الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩ - القسم السّادس- غسل الجنابة
الجواب: الاحتياط الواجب استئناف الغسل ثمّ الوضوء للصلاة و غيرها.
(السّؤال ٧٦): إذا علم المجنب إنه إذا اغتسل فسيفوته الدرس، فهل يجوز له التوقّف في المسجد للتيمم؟
الجواب: يجب عليه الغسل أولًا ثمّ حضور الدرس.
(السّؤال ٧٧): إذا استحمّ المجنب و نسي أن يغتسل غسل الجنابة، فهل يجوز له أن يدخل المسجد؟
الجواب: لا يجوز له ذلك.
(السّؤال ٧٨): هل أن المرأة في جنابتها بسبب خروج المني تخضع لنفس الشروط التي يخضع لها الرجل؟
الجواب: لا يجب الدفق عند المرأة، بل يسري عليها حكم المني إذا خرجت الرطوبة عند بلوغها ذروة الشهوة.
(السّؤال ٧٩): إذا قارب الرّجل المرأة فهل يجب عليها أن تنتظر قبل الغسل حتى يخرج مني الرجل منها؟ و إذا بادرت إلى الغسل ثمّ خرجت رطوبة مشكوك بها، فما حكمها؟
الجواب: ليس عليها غسل، و لكن إذا تأكّدت إنه مني فعليها أن تغسله بالماء.
(السّؤال ٨٠): لما ذا تجوز الصلاة بغسل الجنابة بلا وضوء و لا يجوز ذلك في الأغسال الأخرى؟
الجواب: تجوز الصلاة مع جميع الأغسال الواجبة و المستحبة الثابت استحبابها شرعاً، مثل غسل الجمعة، أمّا الأغسال المستحبة التي تؤدى بقصد الرجاء فلا تجزي عن الوضوء.
(السّؤال ٨١): قرأت في رسالة الإمام قدس سره إنّ الإنسان يجنب بمجرد خروج المني منه سواءٌ باختيار أو بدون اختيار و بشهوة أو بدونها. و أنا الآن جندي، و مغاسل