الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦٥ - دية الأعضاء
الجواب: على فرض المسألة، حيث لم تكن ضربة الوجه سبباً في القتل، على الجاني دفع الدية، و مقدارها ثلاثة جمال عن كل جرح إذا لم يصل العظم.
(السّؤال ١٣٢٩): ان دية كسر العظم في حالة كونه معيوباً هي خمس ديته. و من ناحية أخرى، ذكرت دية كسر بعض الأعضاء مثل كسر الأنف خاصة. ففي هذه الحالة، هل تطابق الدية المذكورة في حسابها القاعدة الكلية، أم ان ملاك العمل هي الدية المسجلة لهذا العضو؟
الجواب: هذه القاعدة لا تشمل جميع الحالات، لأن هناك نصاً على خلافها، أو إجماعاً عليه في بعض الحالات. لذا فيجب العمل بالحكم الخاص بالحالة التي يرد فيها نص أو إجماع.
(السّؤال ١٣٣٠): بيّنوا لنا دية الطحال.
الجواب: إذا أصابت الطحال جراح من الخارج فعليه دية الجائفة (و هي ثلث الدية الكاملة) و إذا لم يكن جرح ظاهري، بل مجرد نقص يصيبه من ضربة أو ما يشبهها، فان الخبراء يعينون مقدار نقص العضو، و يقيسونه بدية الإنسان الكاملة ثمّ يحسبون الدية.
(السّؤال ١٣٣١): إطلاقة أصابت الجنب الأيمن لشخص و خرجت من منطقة تبعد ٢٠ سنتمتراً تقريباً من ذلك المكان، أي انها وقعت تحت الجلد بمقدار قليل و خرجت بعد مسافة قليلة و لكنها لم تدخل الجسم، و أفاد الطب العدلي بأن الاطلاقة لم تلحق أي ضرر داخلي باحشائه أو أمعائه. فهل هذا الجرح مصداق الجائفة التي ديتها ثلث الدية الكاملة، أم الجائفة التي ديتها ثلثا الدية الكاملة، أم لا واحدة منها و يجب تعيين الأرش؟
الجواب: الظاهر ان هذا الجرح مصداق النافذة التي عينت ديتها بمائة دينار في الروايات المعتبرة.