الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٣ - صلاة الجماعة
الجواب: نعم إذا كان بقصد الذكر المطلق.
(السّؤال ٢٥٧): جمع أحد أئمة الجماعة من الناس و من المأمومين مبلغاً من المال و مقداراً من سهم الإمام عليه السلام لبناء مسجد و لكنّه لم يفعل شيئاً و ذلك قد دفع أصحاب الأموال إلى المطالبة بأموالهم و لكنه يقول: لا حق لكم في المطالبة بالمال فانا وكيل حاكم الشرع و أعرف ما أفعل. فهل تجوز الصلاة خلف هذا العالم؟
الجواب: إذا كانت المبالغ أعطيت له على انها سهم الإمام عليه السلام فيجب عليه أن يتصرف بها تحت إشراف المجتهد أو وكيله، أمّا إذا كانت تبرعات فيجب عليه أن يرضي أصحابها.
(السّؤال ٢٥٨): ما حكم من يصلي فرادى في جامع فيه صلاة جماعة أثناء انعقاد صلاة الجماعة؟
الجواب: إذا كان في ذلك هتك لإمام الجماعة ففيه إشكال.
(السّؤال ٢٥٩): إذا التفت إمام الجماعة بعد الفراغ من الصلاة إلى أن صلاته بطلت لسبب ما، فهل يجب عليه أن يخبر المأمومين بذلك كي يعيدوا الصلاة؟
الجواب: لا يجب عليه ذلك.
(السّؤال ٢٦٠): هل ثمّة كراهة في مشاركة النساء في صلوات الجماعة اليومية و صلاة الجمعة؟
الجواب: ان مشاركتهن في الظروف الحالية أفضل و أحياناً تكون واجبة.
(السّؤال ٢٦١): هل يجوز أن يكون إمام جماعة من يصلي وقوفاً و يركع بشكل طبيعي و لكنه عند السجود يجلس على كرسي و يضع تربة على منضدة و يسجد عليها؟
الجواب: الاحتياط الواجب الترك.