الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٦٤ - القسم الثّاني و الثّلاثون- أحكام النّذر
القسم الثّاني و الثّلاثون- أحكام النّذر
(السّؤال ١٠٠٥): ينذر بعض الأشخاص نذوراً إلى أماكن مشكوك بها (مثل المقامات المنسوبة لأمير المؤمنين عليه السلام) ثمّ ينفقونها على الخيرات في تلك الأماكن، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: لا إشكال في المصاريف المذكورة، و لكن ينبغي على الناس أن ينتبهوا إلى أنهم يؤدون هذه النذور احتراماً لأمير المؤمنين علي عليه السلام و إن تلك الأماكن منسوبة إليه لا إنها مقاماته قطعاً، أمّا إذا كانت هذه الأعمال تؤدي إلى خلق اعتبار في نظر الناس لهذه الأماكن المشكوكة، ففي ذلك إشكال.
(السّؤال ١٠٠٦): نذر شخص و يعلم مقدار النذر، و هو مردد في مورد صرفه و مكانه بين ثلاثة أماكن، مثلًا: حضرة الإمام الرضا عليه السلام أو حضرة المعصومة عليها السلام أو حضرة عبد العظيم عليه السلام، فما تكليفه؟
الجواب: إذا كان مبلغ النذر صغيراً، فالاحتياط أداؤه في كل من هذه الأماكن، أمّا إذا كان مبلغاً كبيراً، فيجوز له أن يقترع و يعمل وفق نتيجة القرعة.
(السّؤال ١٠٠٧): نذر أبوان إذا رزقهم اللَّه ولداً ذكراً أن يضربا على رأسه بالشفرة يوم عاشوراء. و لما كانت مثل هذه الممارسات تسبب اضعاف الشيعة و العزاء