الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٦٣ - القسم الحادي و الثّلاثون- أحكام المأكولات و المشروبات
(السّؤال ١٠٠٣): إذا تعذّر على الواطئ اجراء القرعة اما لفقره أو خوفه من الفضيحة أو صعوبة القرعة بسبب العدد الكبير للقطيع، فهل هناك طريقة أخرى؟
ثانياً: إذا لم يفعل هذا الشخص هذا الشيء و كان حريصاً في أعماله الأخرى، فهل يعتبر عادلًا؟
الجواب: لا سبيل غير القرعة و يجب عليه العمل بتكليفه و إلّا فهو غير عادل إلّا إذا ترتبت عليها مفسدة هامة.
(السّؤال ١٠٠٤): قام زيد قبل بضع سنوات بعمل غير مشروع مع حيوان عمرو، و باع عمرو حيوانه و قبض ثمنه و أنفقه، و الآن و قد قرّر التوبة فان الحيوان مجهول المصدر، فهو يسأل:
أ- هل يكون ضامناً لثمن الحيوان إلى مالكه أو ورثته؟
ب- هل ثمة فرق بين بلوغ زيد أو عدم بلوغه أو إنزاله أو عدم إنزاله؟
ج- ما الحكم إذا شك في البلوغ و عدمه؟
د- في حالة الضمان، هل ثمة فرق بين كون الحيوان من مأكول اللحم عادة مثل الضأن و الماعز أو من غير مأكول اللحم عادة مثل الحصان و الحمار و غيرها؟
ه- في حالة وجوب أداء الثمن، هل يجب بيان الموضوع لقابضه؟ إذ قد يسبّب مفسدة أو احراجاً و خجلًا.
الجواب: أ- هو ضامن و يجب عليه دفع الثمن.
ب- لا يجري عليه الحكم إذا لم يكن بالغاً و مكلفاً.
ج- إذا شك في البلوغ، يحكم بعدمه.
د- يجب عليه دفع ثمنه إلى صاحبه في الحالتين، و لكن في الحالة الثانية، يجب أخذ الحيوان إلى مدينة أخرى إذا عثر عليه لبيعه و إعطاء ثمنه إلى الفاعل.
ه- لا يلزم الاعلان.