الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٤٢ - ٧- النحت (صناعة التماثيل)
٧- النحت (صناعة التماثيل)
(السّؤال ٥٤٥): منذ مدّة و أنا أقوم بحفر الصور على الخشب و هو وسيلتي لكسب قوتي لأني سمعت ان نحت التمثال الكامل لذي روح محرّم و ليس الأمر كذلك مع نحت جزء من البدن، و هو على هيئة حفر في الخشب، فهل يجوز لي كسب قوتي عن هذا الطريق؟
الجواب: لا بأس شرعياً في مثل هذه النقوش البارزة، و لكن احرصوا على أن لا تكون نقوشاً تروج للأديان و المذاهب غير الاسلامية أو صوراً موجبة لفساد الأخلاق.
(السّؤال ٥٤٦): ما حكم نحت تمثال كامل أو ناقص لجسم إنسان أو حيوان؟ و ما حكم رسمها؟
الجواب: نحت التمثال فيه إشكال، أمّا الرسم فجائز.
(السّؤال ٥٤٧): ما حكم شراء و بيع التماثيل المصنوعة من الجص أو مواد أخرى و التي تقتنى كلعب أطفال أو للاحتفاظ بها في البيوت؟ مثل أنواع الدمى و الكلاب و القطط و الطيور المصنوعة من الجبس أو أي مادة اخرى؟
الجواب: لا بأس فيها إذا كانت لعب أطفال، و لكن الأفضل تجنّب اتخاذها زينة.
(السّؤال ٥٤٨): بالأخذ بنظر الاعتبار بأن صنع تماثيل ذوات الأرواح حرام باجماع الفقهاء، فلما ذا تصنع التماثيل في بلدنا الإسلامي و تنصب في الساحات و تزيّن بها الحدائق و المتنزهات و ينفق عليها من بيت المال، فهل الحرمة قائمة أم ان حكماً ثانوياً ترتب عليها؟
الجواب: صنع التماثيل فيه إشكال، و ينبغي تجنّب الاحتفاظ بمثل هذه التماثيل.
(السّؤال ٥٤٩): هل ان حرمة الرسم و نحت التماثيل ناجمة من انطباع الشرك الحاصل منها و طابع الوثنية الذي فيها؟ في هذه الحالة، ما حكم تعاطيها في