الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١١٧ - ١- احرام حج التمتع
إلى المروة فيما لو كان السابع أو أقلّ منه فالظاهر بطلان سعيه، كذلك إذا تعلّق شكّه بما هو أقل من سبعة أشواط كما لو شكّ بين الواحد و الثلاثة أو بين الاثنين و الأربعة.
(السّؤال ٤٤٨): ما تكليف من يبدأ السعي من المروة؟
الجواب: إذا سقط الشوط الأول ثمّ أكمل البقية بحيث ينتهي السابع في المروة فلا يبعد صحة سعيه.
٤- التقصير
(السّؤال ٤٤٩): إذا أيقن في عرفات بعد إحرام الحج إنه لم يكن قد قصّر في العمرة. فما ذا يصنع؟
الجواب: يصحّ حجّه إذا نسي التقصير و توجه لأعمال الحج (أي أحرم و توجه إلى عرفات) و لا شيء عليه، و لكن الأفضل أن يذبح خروفاً واحداً كفّارة.
واجبات حج التمتع
١- احرام حج التمتع
(السّؤال ٤٥٠): هل يجب أن يكون عقد الاحرام لحج التمتع في مكة القديمة حصراً، أم يجوز أن يكون في أي مكان منها؟
الجواب: لا فرق.
(السّؤال ٤٥١): هل يجوز عقد الاحرام للحج من المناطق حديثة الانشاء في مكة كما يجوز في مثل المناطق القديمة؟
الجواب: لا بأس في ذلك. و لكن الاحتياط الواجب عدم الاحرام من المناطق