الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١١٥ - ٢- الطّواف
في بيت زوجها؟
الجواب: يحرم كلّ واحد على الآخر ما لم يعودا و يطوفا طواف النساء و يصليا صلاته، فإن لم يستطيعا فيتخذان نائباً عنهما أي أن يطلبا ممن يذهبون إلى مكة أن يطوفوا عنهما طواف النساء و يصلّوا صلاته.
(السّؤال ٤٣٩): إذا لم يطف طواف النساء في الحج تحرم عليه زوجته. فهل المقصود المقاربة أم باقي الاستمتاعات؟ و إذا أنجبا فهل الابن ابن حلال أم ابن حرام؟ هل يرث أم لا؟
الجواب: تحرم باقي الاستمتاعات كذلك، و إذا كان عالماً بالمسألة و ترك العمل بها عمداً ثمّ أنجب فلا يرثه الابن.
(السّؤال ٤٤٠): هل يصح عقد زواج من لم يطف طواف النساء؟
الجواب: عقده باطل، و إذا كان عالماً بالمسألة تحرم عليه تلك المرأة إلى الأبد.
(السّؤال ٤٤١): يتسبب الزحام الشديد في أن يقع مقام إبراهيم عليه السلام وسط الناس في الحج، فإذا صلّى أحدهم صلاة الطواف الواجبة هناك يكون الأمر صعباً عليه و يثير اعتراض الآخرين، فهل يجوز له الصلاة خلف مقام إبراهيم حتى نهاية المسجد الحرام؟
الجواب: لا بأس في التّراجع للصلاة، و إذا كان سبباً في مضايقة الطائفين فإن صلاته هناك لا تخلو من إشكال.
(السّؤال ٤٤٢): هل يجوز للمرأة أن ترفع صوتها بتكبيرة الاحرام أو القراءة في صلاة الطواف بحيث يسمعها الأجنبي؟ و إذا لم يكن جائزاً فهل تجب الاعادة؟
الجواب: لا بأس في ذلك.
(السّؤال ٤٤٣): عند صلاة الطواف في مقام إبراهيم عليه السلام يتعذّر على النساء و الرجال الوقوف بحيث لا يكونون متحاذين بسبب شدّة الزحام، فقد تصلي