الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨٩ - شروط عقد الزواج
العقد والدها، و كان فارق السن بين الفتاة و الرجل حوالي ٢٥ سنة، و للرجل زوجة ثانية عمر بنتها مقارب لعمر الفتاة. و عند ما بلغت البنت أعلنت عن رفضها لهذا العقد، و أصرّت على ان هذا الزواج ليس بصالحها و انها تريد الطلاق، غير ان الرجل رفض الطلاق. فهل يصحّ العقد و يجب الالتزام به، أم يجوز لها أن تتزوج من آخر غيره علماً ان الفتاة وصلت عمر تحتاج فيه إلى الزواج؟
الجواب: إذا لم يكن هذا العقد في صالح البنت فهو باطل، و يجوز لها أن تتزوج دون طلاق. أمّا إذا كانت البنت قد أعطت موافقتها بعد البلوغ فلا تستطيع الرجوع عنها.
(السّؤال ٦٩٢): هل يسقط إذن الأب إذا قصدت البنت الزواج من ولد يكافئها شرعاً و عرفاً؟
الجواب: على فرض المسألة، يسقط إذن الأب إذا لم يوافق.
(السّؤال ٦٩٣): تقدم الكثير من الرجال أكثرهم من المتدينين لخطبة خالتي، و لكن جدي و هو أبوها ردّهم جميعاً، و هو يقول إنها يجب أن تتزوج من أحد أقربائه. فما تكليفها مع هذا الأب؟ و كيف تصنع؟
الجواب: لا يحقّ له أن يرفض الخطيب الكفؤ لها شرعاً و عرفاً، كما لا يحقّ له أن يصرّ على تزويجها من أحد أقربائه، و يسقط إذنه في هذه الحالة. و إذا استطاعت- في الوقت نفسه- أن تكسب رضاه فحسناً تصنع.
(السّؤال ٦٩٤): إذا كان الرجل يقلّد مرجعاً يجيز الزواج المؤقت من الباكر بدون إذن أبيها، أمّا البنت فتقلد مرجعاً يرى الاحتياط الواجب كسب إذن الأب. فهل يجوز للرجل أن يعقد على الفتاة بدون إذن أبيها؟
الجواب: لا يجوز للبنت أن تتزوج بدون إذن أبيها على الأحوط وجوباً.