الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨٧ - صيغة العقد الدائم و المؤقت
المرأة و زوجها و الأبناء؟
الجواب: إذا تيقنت من صدق قول الرجل، يبطل العقد و لا يرث المرأة و الرجل بعضهما، أمّا الأبناء فيرثونهما إلّا إذا كان الرجل عالماً ببطلان العقد، ففي هذه الحالة يرث الأبناء الأُم فقط، و يجري حد الزنا على الرجل، و يجب في جميع الأحوال إعطاء المرأة مهر المثل.
(السّؤال ٦٨٣): هل يجوز إجراء العقد بالفارسية أو العربية اصالة أو وكالة؟
الجواب: يجوز للرجل أن يكون وكيلًا للمرأة فيقرأ العقد و يقبله عن نفسه كأن يقول: زوّجت موكلتي (فلانة) لنفسي بعقد المؤقت بالمهر (كذا) و للمدّة (كذا) ثمّ يقول: قبلت، و ذلك بالعربية إذا استطاع، فان لم يستطع فبالفارسية، و يجوز للمرأة أن تكون وكيلة للرجل.
(السّؤال ٦٨٤): إذا أجرى العقد الدائم قبل انقضاء العقد المؤقت، ثمّ التفت بعد ذلك. فما الحكم؟
الجواب: الاحتياط الواجب إعادة قراءة العقد، و إذا حصل له أولاد (الاولاد تشمل الذكر و الانثى) قبل ذلك فهم أولاد حلال.
(السّؤال ٦٨٥): هل يجب تعدد الوكلاء عن المرأة و الرجل في إجراء العقد؟
الجواب: ان تعدد الوكلاء في اجراء العقد من الاحتياط المستحب.
(السّؤال ٦٨٦): تعلمون انه يجب على طرفي العقد (أو و كلائهما) في أحكام العقود من قبيل البيع و الايجار و النكاح و غيرها أن يقرءوا الصيغة من أجل الايجاب و القبول- خاصة في عقد الزواج- و المقصود بالصيغة الكلمات و الجمل بأي لفظ أو لغة كانت. و الحقيقة ان المقصود و المطلوب بالذات معاني الكلمات و الجمل و مفاهيمها و مفادها. لذا فان العقل و المنطق يحكمان بأن تكون الصيغة باللغة التي يفهمها طرفا الزواج و شهود القضية و حضّار المجلس. و السؤال هو ما