الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٨ - الأذان و الإقامة
كتخصيصه محلًا لجهاز الشحن (الشوفاج)؟
الجواب: لا بأس في ذلك.
(السّؤال ١٨٣): ما حكم جلب منضدة التنس إلى سرداب المسجد أو باحته ...
الخ لتقديم أنشطة رياضية و ثقافية سليمة إلى جانب تعليم الشئون الدينية (تعليم القرآن و الأحكام و العقائد)؟
الجواب: لا يجوز استخدام هذه الأدوات في مصلّى المسجد أو فضائه أمّا إذا خصصت صالات في المسجد للمكتبة أو الأنشطة الثقافية، فيجوز استخدامها في هذا المجال.
الأذان و الإقامة
(السّؤال ١٨٤): منذ متى و أذان الشيعة يتضمن الشهادة بولاية أمير المؤمنين و مولى المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام؟
الجواب: تفيد بعض الروايات بأن هذا الشيء بدأ في عصر الأئمة عليهم السلام و لكنه لم يتخذ طابع العمومية حينئذ، ثمّ ظهر كشعار للشيعة (لمزيد من الاطلاع راجع الكتاب القيّم المستمسك، بحث الأذان و الإقامة).
(السّؤال ١٨٥): هل يجوز رفع صوت الأذان من المسجد خاصة أذان الصبح إذا كان جيران المسجد يعارضونه و يقولون انه يؤذيهم و يزعجهم؟
الجواب: لا بأس في رفع صوت الأذان بالحدّ المعقول، و لا حق للجيران في منع صوت الأذان.
(السّؤال ١٨٦): هل أن قول (أشهد ان علياً ولي اللَّه) في الأذان اختراع و بدعة؟
الجواب: البدعة هي أن يقال ذلك بقصد الجزئية من الأذان، و إلّا فلا بأس فيه، و هذا هو قصد الشيعة.