الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٤٣ - مسائل متفرقة عن الطّب
المصلحة العامة.
(السّؤال ١٥٦٨): سيدة لم تكن تعرف ان وضع الجهاز (لمنع الحمل) في رحمها يحرم إذا استلزم النظر و اللمس المحرّم، فقامت بذلك، فهل يجب عليها اخراجه بعد أن علمت؟ علماً أنها إذا لم تخرجه فانها مضطرة لمراجعة الطبيب بين الحين و الآخر للفحص المستلزم للنظر و اللمس المحرّم.
الجواب: ما لم يكن اخراجه ضرورياً فيجوز ابقاؤه على حاله ثمّ اخراجه فيما بعد باعتباره ضرورة.
(السّؤال ١٥٦٩): هل أن الحفاظ على الطفل في الرحم واجب، بمعنى ان الأُم يجب عليها تهيئة كل الظروف اللازمة للحفاظ على سلامة الطفل؟
الجواب: إنه واجب بالمقدار الذي لا يوجب العسر و الحرج.
(السّؤال ١٥٧٠): هل تعتبر توصية الطبيب و الممرضة بكون الصوم أو حركة الأعضاء و استعمال الماء للوضوء و الصلاة ضارة مجوزاً شرعياً؟
الجواب: إذا كان في مخالفتها خوف من الضرر فهو مجوّز شرعي.
(السّؤال ١٥٧١): إذا كان في المدينة طبيب و طبيبة: أ- فما حكم مراجعة المرأة للطبيب في حالة تساوي الاثنين من الناحية العلمية و التخصصية؟ ب- و ما الحكم إذا احتمل أن يكون الطبيب أعلم؟
الجواب: أ- إذا كان الفحص يستلزم النظر و اللمس المحرّم، فيجب مراجعة الطبيبة.
ب- إذا كان هناك احتمال قوي في الاختلاف، و كان الاختلاف مؤثراً في العلاج أو رفع الخطر فتجوز مراجعة الطبيب الذكر.
(السّؤال ١٥٧٢): في المستشفيات و مراكز التعليم الطبي، يقوم الطلبة أثناء الدراسة بفحص الأعضاء المختلفة للجنس الآخر مثل البطن و الصدر و الحوض