الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٣٧ - الطّلاق الرّجعي
الجواب: إن بداية عدّة وطء الشبهة هو زمن حصول العلم بوقوع الوطي شبهة كما جاء في تعليقتنا على العروة الوثقى، و الدّليل ظهور أخبار الباب (راجع التعليقة).
ترك الزّينة في أيّام عدّة الوفاة
(السّؤال ٩١٦): امرأة شابّة (في الثّلاثين مثلًا) توفي زوجها فتركت الزينة بأكثر من المتعارف عليه، بحيث لم تراع النظافة بالمقدار المطلوب، و تركت الزواج، و كلما تقدم لخطبتها أحد أجابت: لقد عاهدت زوجي أن لا أتزوج بعده، و قد اشترطنا على بعضنا بأنه إذا مات أحدنا فلا يتزوج الآخر. فهل يصحّ هذا؟ و هل هذا الشّرط لازم؟
الجواب: الحداد هو ترك الزّينة في أيّام عدّة الوفاة، و ليس ترك النّظافة. و هذا الشرط لا اعتبار له و حري بهذه المرأة أن تتزوج بعد العدّة.
الطّلاق الرّجعي
(السّؤال ٩١٧): في الطلاق الرجعي يحرم خروج الزّوجة المطلقة من بيت زوجها الذي تعيش فيه و لا يحق للزّوج أن يخرجها من بيته ما دامت في العدّة. فعلى من يقع هذا النهي؟ الزوجين، أم المكتب الذي يسجل الطلاق، أم مجري صيغة الطلاق، أم المحكمة التي تأذن بالطلاق؟ و إذا عاش الزّوجان منفصلين عند اجراء صيغة الطّلاق و تم الطّلاق في بلدة غريبة و لم يكن الزوجان من أهل منطقة واحدة فما الحكم؟