الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٠ - أحكام المسجد
حالة عدم تسديد الأقساط علماً انه يجب الانتباه إلى ضرورة كون القرض على الموازين الشرعية لا ان يصاحبه الربا.
(السّؤال ١٥١): هل يجوز عرض الأفلام في المساجد؟
الجواب: هذا الشيء لا يناسب شأن المساجد، و لا بدّ من تخصيص أماكن مستقلّة لها.
(السّؤال ١٥٢): هل يجوز تهديم مسجد القرية المهجورة؟
الجواب: لا يجوز تهديم المسجد. أمّا إذا تهدم من تلقاء نفسه فيجوز نقل مواده إلى مسجد القرية نفسها أو مسجد قرية أخرى.
(السّؤال ١٥٣): ما هو مصرف إيرادات مجالس الفاتحة و التّرحيم؟ و هل للخادم حق فيها؟
الجواب: يجب صرف إيرادات مجالس الفاتحة على المسجد تحت إشراف المتصدي أو إمام الجماعة فيه (أيّهما المسئول)، و يجوز للخادم أن ينفق على نفسه منها بالمقدار المتعارف عليه و بالتنسيق مع المسئول، علماً بأنه لا يجوز أخذ مبلغ مقابل الاستفادة من المسجد إلّا إذا تطوّع الناس لدفع نقود مقابل ذلك أو أن يأخذوا شيئاً مقابل الخدمات المقدمة.
(السّؤال ١٥٤): ما حكم المساجد الكائنة في الشوارع و كذلك في الصحاري و القرى المتروكة و التي لا يمكن اتخاذها أماكن للصلاة لعدم صلاحيتها، بل تكون أحياناً مقرّاً للحيوانات النجسة و القذارات الأخرى؟
الجواب: المساجد الواقعة في الشوارع و لا أمل في عودتها يزول عنها حكم المسجد و كذلك حكم الوقف، و يجب على من فعل ذلك أن ينفق ما يعادل قيمتها على بناء مسجد آخر أو تعمير مساجد أخرى، و هو في الحقيقة من قبيل إتلاف عين المال. و ما لم تظهر ضرورة ملحّة للغاية لا يجوز تهديم المساجد بأية حال