الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٢٥ - ٥- حدّ السرقة
٤- حدّ شرب الخمر
(السّؤال ١٢٠٤): هل تجوز لعنة شارب الخمر؟ و ما حدّه؟
الجواب: تجوز لعنة شارب الخمر المتجاهر. و حدّه ثمانون جلدة.
٥- حدّ السرقة
(السّؤال ١٢٠٥): هل يجوز للسارق المقطوعة يده أن يعود إلى ربط يده المقطوعة مرة أخرى؟
الجواب: في باب القصاص من الفقه معروف انه إذا جرى ربط الاذن المقطوعة في مكانها الأول فيجوز للمجني عليه أن يقطعها حتى يصير مثله، و يروى حديث معتبر السند و معمول به من قبل الأصحاب على الأقل عن الإمام الباقر عليه السلام بهذا الخصوص رغم ان من الصعب الغاء الخصوصية عنه و تعميمه على باب الحدود، إلّا ان ظاهر أدلة قطع يد السارق هو عدم جواز ربطها، خاصة و إنه ورد عن الرضا عليه السلام في العلل و العيون: «و علّة قطع اليمين من السارق لأنه تباشر الأشياء (غالباً) بيمينه، و هي أفضل أعضائه و أنفعها له فجعل قطعها نكالًا و عبرة للخلق لئلا يبتغوا أخذ الأموال من غير حلّها، و لأنه أكثر ما يباشر السرقة بيمينه» و هذا المعنى لا ينسجم مع الربط.
و جاء في حديث آخر: «عن النبي صلى الله عليه و آله انه أُتي بسارق فأمر به فقطعت يده ثمّ علّقت في رقبته» (الجواهر ج ٤١ ص ٥٤٣ و سنن البيهقي ج ٨ ص ٢٧٥).
(السّؤال ١٢٠٦): ما حكم ربط أصابع السارق المقطوعة بيد شخص آخر قطعت أصابعه في مصنع مثلًا؟ و على فرض الجواز، هل يلزم إذن صاحب العضو لهذا؟
الجواب: يجوز ذلك بإذن من صاحب العضو.