الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٢٧ - ٥- حدّ السرقة
إضافة إلى جميع الشروط الأخرى، أم يجب اجراء الحد بمجرد التقدم بالشكوى لدى القاضي مع افتراض توفر الشروط الأخرى؟
(السّؤال ١٢١٢): إذا عثرت الشرطة المختصة على الأموال المسروقة و احتفظت بها لتسليمها إلى صاحبها و ذلك قبل تقديم الشكوى من قبل فاقد المال لدى القاضي، بحيث يسلّم إليه عند ما يطلبها، إلّا أن فاقد المال رغم علمه بهذا اشتكى لدى القاضي قبل استلام المال، فهل يجب إقامة حد السرقة على السارق في هذه الحالة أيضاً؟
الجواب: لا يقام حد السارق في هذه الحالة، و هي من قبيل عودة المال إلى صاحبه.
(السّؤال ١٢١٣): إذا ارتكب أربع سرقات و ثبتت عليه جميعاً، فهل يكفي حد واحد لها جميعاً، أم ان لكل سرقة حداً؟
الجواب: يكفي حدّ واحد لها جميعاً.
(السّؤال ١٢١٤): نظراً إلى ان نصاب حد السرقة هو ربع دينار شرعي، و ان الدّرهم و الدينار لاغيان في الوقت الحاضر، فكيف يحتسب نصاب حد السرقة؟ هل يجوز اتخاذ النقود السائدة أو الذهب غير المسكوك معياراً؟
الجواب: يجب الاستفسار من أهل الخبرة انه لو كان الدينار المسكوك موجوداً فكم تكون قيمته؟ ثمّ يتخذ قيمة ربع الدينار نصاباً لحد السرقة. و إذا حصل شك في المقدار فيحتسب قدر المتيقن.
(السّؤال ١٢١٥): قبل ثلاث سنوات تقريباً (و بسبب رفاق السوء) قمت بسرقة قضبان حديدية من البلدية و بيعها. فإذا أردت أن أدفع قيمتها:
١- فإلى من يجب أن أدفعه؟
٢- إذا كان خصمي البلدية، فهل يلزم براءة ذمتي و التحلل من شخص معين؟