الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩٠ - القسم الثّامن و الثّلاثون- أحكام الوصيّة
القسم الثّامن و الثّلاثون- أحكام الوصيّة
(السّؤال ١٠٨٨): هل تجب كتابة الوصية؟
الجواب: تستحب كتابة الوصية إلّا إذا كان في ذمته حق واجب للَّه أو الناس يخشى عليه من التلف بدون وصية.
(السّؤال ١٠٨٩): أوصى شخص بمال إلى شخص، و لكن الجد الأبوي للميت باع المال بلا إذن شرعي و مضى على القضية زمن و تناقصت قيمة المال، فما الحكم الشرعي؟
الجواب: إذا كانت الوصية تتعلق بمال معيّن و لم تتجاوز الثلث فيتعلق المال كله بالموصى له، فإذا بيع فيحقّ له أن يأخذ ثمنه بكامله، و إذا كانت القيمة قد تضاءلت و كان الجد الأبوي قد باعه بلا إذن شرعي، فيجب عليه أن يدفع له فرق الثمن احتياطاً.
(السّؤال ١٠٩٠): هل تأذنون بأن نعطي ثلث تركة أبينا المرحوم إلى أحد أرحامنا (و هو مدين و إذا لم يسدّد دينه فسيواجه متاعب)؟
الجواب: إذا كان قد أوصى بالثلث و لم يكن قد عيّن له مصرفاً خاصاً مغايراً لهذا المصرف، فلا بأس.