الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨١ - أحكام إحياء الموات
(السّؤال ١٠٦٧): وهب شخص ابنه الغائب من ماله المنقول، و وكّل شخصاً للقبض نيابة عن ابنه و فعل ذلك، فهل هذه الهبة نافذة فقد توفي الواهب قبل عودة ابنه (علماً ان الوكالة تمت بإذن حاكم الشرع)؟
الجواب: إذا كان الابن الغائب قد وصل مرحلة البلوغ، فلا فائدة في هذه الوكالة، و ان لم يكن بالغاً فيكفي، بل لا حاجة للوكالة.
(السّؤال ١٠٦٨): إذا أهدى شخص لشخص مصحفاً، فهل يجوز له أن يسترده؟
الجواب: إذا كان بقصد القربة ففيه إشكال.
أحكام إحياء الموات
(السّؤال ١٠٦٩): ورثنا من آبائنا عقارات و أراض، و لكن طريقة تملّكها غير معلومة لنا، فهل يجوز لنا أن نقتسمها كما تقتسم الأموال حسب قوانين الأرث؟
الجواب: إذا كانت الأرض قد استصلحها آباؤكم و كانت من قبل مواتاً، فانها تؤول إلى ورثتهم حسب قانون الأرث، و كذلك الأمر إذا كانوا قد اشتروها. و إذا لم يتوفر أي سند في سابقة هذه الأرض، و لم يكن هنا شاهد و شهادة على ذلك، فانها تكون ملك من يده عليها، أي انها ملك أجدادكم، و يجب العمل بها وفق قانون الأرث.
(السّؤال ١٠٧٠): قامت البلدية بشراء قطعة أرض كانت قد خصصتها لانشاء حديقة ضمن برنامج إعمار البلدة، و ذلك حسب الأصول القانونية، و لما كانت هذه الأرض مجاورة لمقبرة شهداء البلدة فقد خصّص جزء منها لدفنهم بعد استحصال الاذن القانوني، و قد جرى بالفعل دفن ما يقارب الخمسين شهيداً فيها حتى الآن، و لكن البعض متردد في إباحة الأرض. فما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة؟