الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٢٣ - منع انعقاد النطفة
(السّؤال ١٥١٣): ما حكم غلق الرحم لمنع الحمل؟
الجواب: لا يجوز ما لم يكن ضرورياً.
(السّؤال ١٥١٤): ما حكم سدّ القنوات المنوية عند الرجال أو النساء و الذي يؤدي في الغالب إلى العقم الدائم؟
الجواب: إذا كان موجباً للعقم الدائم ففيه إشكال.
(السّؤال ١٥١٥): ما رأي الشرع الإسلامي المقدّس في غلق الرحم في الأمراض المختلفة؟
الجواب: إذا لم يكن قابلًا للرجوع فلا يجوز، و إلّا فهو جائز (شريطة أن لا يوجب اللمس و النظر المحرم، و لكنه جائز عند الضرورة.
(السّؤال ١٥١٦): هل هناك جواز شرعي في تعاطي (IUD) الذي يمنع استقرار النطفة المنعقدة؟
الجواب: ما لم يوجب اللمس و النظر المحرم فلا مانع منه، إلّا إذا كان هناك ضرورة فردية أو اجتماعية.
(السّؤال ١٥١٧): هل يجوز للمرأة أن تقوم بعقد رحمها بدون إذن زوجها؟
الجواب: إذا لم تكن هناك ضرورة فلا يجوز.
(السّؤال ١٥١٨): إذا كان ناتج الحمل أجنة مشوهة أو مصابة بأمراض وراثية، فهل يجوز للزوجين اجراء عمليات عقد الرحم أو عقد المسالك التناسلية لمنع الحمل؟
الجواب: إذا كان هناك خوف من ضرر و خطر معتبرين، حتى لو كان بالنسبة الى الصغار أيضاً، فيجوز ذلك.
(السّؤال ١٥١٩): إذا كان مجازاً لأحد الزوجين بعقد المسالك التناسلية فمن المقدم؟