الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٢٤ - منع انعقاد النطفة
الجواب: في الظروف المتساوية، لا يبعد أن يكون الرجل مقدماً.
(السّؤال ١٥٢٠): تفيد المصادر العلمية الطبية المعتبرة ان الأُمهات اللاتي أنجبن أكثر من خمس مرات و تتجاوز أعمارهن الخمسة و ثلاثين سنة إذا حملن مرة أخرى فانهن يتعرضن لأخطار جسدية، فهل يجوز لهن عقد الرحم؟
الجواب: إذا كان هناك خطر مؤكد أو محتمل احتمالًا ملحوظاً فيجوز.
(السّؤال ١٥٢١): فيما يخص الطبيب الموظف لدى الدولة:
١- إذا كان مكلفاً من قبل الدولة بجعل الرجال و النساء عقيمين من أجل السيطرة على المواليد، فما تكليفه؟
٢- إذا كان مكرهاً على هذا العمل، ففي أي مرحلة من مراحل الاكراه لا يعتبر عمله معصية؟
٣- في حالة الاكراه، هل يترتب على الطبيب ضمان؟
الجواب: ١- إذا أيّد الخبراء المتدينون ضرورة هذا الاجراء فلا مانع.
٢- إذا كان الاكراه هو في أن يفقد وظيفته فلا ينبغي أن يتعرض إلى الحرام.
٣- الطبيب ضامن في هذه الحالة.
(السّؤال ١٥٢٢): هل يجوز سدّ المجاري التناسلية لدى المرأة أو الرجل لمنع الحمل؟
الجواب: في الحالات التي يقررها أهل الخبرة كضرورة للسيطرة على السكان، يجوز اللجوء إلى أي وسيلة مشروعة لانعقاد النطفة بحيث لا تسبب ضرراً أو عيباً للرجل أو المرأة (كأن يفقد القدرة على الانجاب للأبد)، أمّا إذا استلزم النظر و اللمس المحرّم فلا يجوز إلّا عند الضرورة الفردية أو الاجتماعية.
(السّؤال ١٥٢٣): ما حكم توعية الشّعب الايراني المسلم و إرشاده إلى منع التكاثر و السيطرة على النمو السكاني بصفته عملًا حضارياً و اقتصادياً و اجتماعياً