الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٥٣ - موجبات الضّمان
و لكنهم تسرعوا و ارتموا في الماء، فلا يكون السائق ضامناً. كما لا فائدة من ادّعاء السائق بأن ما فوقه هو الذي أمره، ما دام الطرف الثاني منكراً. بل حتى لو لم يكن منكراً فليس من شأن ذلك أن يزيل مسئوليته.
(السّؤال ١٢٩١): قام شخص على مدى مدّة زمنية بذبح الدّجاج و الخراف بسكاكين من الاستيل (الفولاذ الذي لا يصدأ) و بيعها، فهل يكون ضامناً بالمبلغ الذي تلقاه عن الدّجاج و الخراف؟ إذا كان كذلك، فكيف السبيل إلى براءة ذمته؟
الجواب: لا بأس في الذبح بسكاكين الاستيل و الفلزات القاطعة الأخرى.
(السّؤال ١٢٩٢): إذا أدّى نزول الماء من ميزاب شخص إلى الاضرار بجاره، فهل تكون الخسارة بعهدته؟ و إذا استعين بخبير لتقدير الموقف، فعلى من يقع دفع أجرته؟
الجواب: إذا اقترح الاثنان الاستعانة بخبير فيقتسمان أجرته، امّا بخصوص الخسارة، فإذا كان بيت صاحب الميزاب مبنياً أولًا و على ما هو متعارف عليه، فلا غرامة عليه.
(السّؤال ١٢٩٣): إذا أضر شخص بمال شخص في غيابه عمداً، أو سهواً، و هو يعلم أنه إذا أخبره بذلك فلن ينزعج، بل يرضى. فما الحكم؟
الجواب: إذا كان مطمئناً برضاه فلا لزوم عليه باخباره غير أن ذمّته (على الاحتياط) لا تبرأ بغير إسقاط من صاحب المال.
(السّؤال ١٢٩٤): هل يوجب تكسر أواني المسجد بشكل مفاجئ- أثناء إطعام المعزّين في أيام محرم مثلًا- الضمان؟
الجواب: كل من يكسر إناءً يكون ضامناً له إلّا ما تعذّر اجتنابه.
(السّؤال ١٢٩٥): تفيد تعليمات المرور و قوانينه بأنه إذا ترك الشخص مكان الحادث فانه يعتبر مقصّراً. فإذا تنازل المتضرر عن التعويض فترك محل الحادث،