الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١١٦ - ٣- السعي
المرأة في مقام متقدم على الرجل. فهل تصحّ صلاتهما؟
الجواب: لا بأس.
٣- السعي
(السّؤال ٤٤٤): إذا انتبه بعد أيام من السعي و قبل الاحرام الثاني إلى أنه كان قد بدأ السعي من المروة و ختمه بالصفا، فهل تجب عليه الاعادة؟
الجواب: إذا كان جاهلًا بالحكم فيجب عليه أن يؤدي السعي من جديد، أمّا إذا كان سهواً و نسياناً فلا يبعد أن يكفي شوط واحد من الصفا إلى المروة، و لكن الاحتياط أن يسعى سبعة أشواط بقصد ما في الذمة.
(السّؤال ٤٤٥): ما تكليف من ينتبه و هو في الصفا إلى انه في الشوط الثامن؟ هل هناك سعي مستحب بين الصفا و المروة غير هذا؟
الجواب: يجب عليه أن لا يعتني بالزيادة، و سعيه صحيح، و ليس هناك سعي مستحب بين الصفا و المروة.
(السّؤال ٤٤٦): ان نهاية جبلي الصفا و المروة غير معروفة بسبب الاصلاحات الحالية. و العاملون في المسجد الحرام يتقاضون اجوراً من الحجاج الطاعنين في السن و المرضى فيساعدونهم على السعي بالعجلات فيدورون بهم أسرع من الحجاج الآخرين. فما حكمهم؟
الجواب: الجزء الصاعد المفروش يقع ضمن الجبل، و المسير الذي تقطعه العجلات كائن على جبلي الصفا و المروة قطعاً و لا إشكال في ذلك.
(السّؤال ٤٤٧): ما حكم الشك بعدد أشواط السعي، هل يبني على الأكثر أم الأقل؟
الجواب: إذا شكّ بين السابع و الثامن فلا يعتنِ بشكّه. نعم إذا شكّ قبل الوصول