الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨١ - القسم الرابع و العشرون- أحكام القرض
تعطي المساعدات للفقراء بلا عوض)، فما الحكم الشرعي لهذا العمل؟
الجواب: لا إشكال فيه.
(السّؤال ٦٦٥): تعاون أشخاص على فتح صندوق قرض الحسنة بحيث يقومون بتسليف الأعضاء. فهل تعتبر الفوائد المأخوذة بصفة أجرة على العمل ذات صفة شرعية؟ علماً ان مثل هذه المصارف ليس فيها موظف يتقاضى راتباً، لذا كيف يمكن التصرّف بالربح المتحصّل إذا كان حلالًا؟
الجواب: المقصود بالأجرة أجرة الجهد المبذول من قبل موظفي المصارف أو صندوق قرض الحسنة و أمثالها، على شكل رواتب لقاء ما يؤدونه من عمل في تنظيم الحسابات و تقديم الخدمات الأخرى، و إذا استلمت مبالغ إضافية بهذا القصد و أنفقت على الرواتب و المصاريف الأخرى، فلا بأس فيها. أمّا الشكل الذي ذكرتم ففيه إشكال.
(السّؤال ٦٦٦): إذا أقرض شخصاً، و اشترط عليه أن يعلّم أولاده القرآن لقاء إقراضه، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: الاحتياط ترك مثل هذا الشرط.
(السّؤال ٦٦٧): إذا وجد المدين نفسه مضطراً للتنازل عن داره السكنية أو محل كسبه بقيمة اليوم و إعطائها إلى دائنيه بسبب بوار تجارته، و لكن الدائنين أصرّوا على قبض دينهم نقداً، أو سجنه. فهل تعتبر المدة التي يقضيها المدين في الحبس و الوقت الذي يضيعه فيه حقاً له على الدائنين يجوز له خصمه من الدين؟
الجواب: على افتراض المسألة، لا يجوز له شرعاً المطالبة بتعويض من الدائنين.
(السّؤال ٦٦٨): شخص مدين بمبلغ أربعة ملايين تومان من مهر زوجته، و له دار سكنية في أحسن مناطق مشهد قيمتها تساوي ثلاثين مليون تومان. فهل تعتبر