الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨٢ - القسم الرابع و العشرون- أحكام القرض
هذه الدار من الاستثناءات من الدين؟
الجواب: إذا كان الدين مطالباً به و الدار أعلى من شأنه، فيجب عليه تبديلها بدار في حد شأنه و صرف الفرق في أداء الدين.
(السّؤال ٦٦٩): هل يجوز لمسئولي صندوق قرض الحسنة تشغيل الأموال التي في الصندوق بدون أخذ وكالة من الأعضاء (الأعضاء يضعون الأموال في الصندوق بصفة قرض الحسنة) و ما الحكم في الحالتين: أ صرف الربح المتحقق على الصندوق بشكل مشاع يشمل التسليف و شراء المستلزمات. ب- الاحتفاظ بالربح المتحقق للعاملين.
الجواب: لا يجوز ذلك بدون الأذن. أمّا إذا ذكر في شروط فتح الحساب بشكل صريح ان بعض مبالغ قرض الحسنة توضع موضع الاستعمال لصالح الصندوق، فيكفي. و يجب العمل بها بالشكل الذي يرتضيه الناس.
(السّؤال ٦٧٠): إذا حصل تأخير في تسديد القرض المأخوذ من المصرف فهل يجوز للمصرف أخذ غرامة تأخير تنفيذ الالتزام؟
الجواب: لا يجوز.
(السّؤال ٦٧١): إذا اضطر شخص إلى الاقتراض، فقال له المقرض: «أقرضك المال بشرط أن تبيعني القمح عند الحصاد بالسعر الفلاني لكل كيلو» و على فرض ان الوقت ليس وقت حصاد و السعر ليس معلوماً. فما حكم أخذ النقود في هذه الحالة؟
الجواب: القرض و المعاملة باطلان.
(السّؤال ٦٧٢): هل يجوز لمن يريد أن يقترض قرضاً لمدة معينة أن يتصالح مع المقرض بمبلغ معين، و يشترط ذلك القرض في المصالحة فيقول مثلًا: أُصالحك على خمسين ألف تومان شريطة أن تقرضني مائتي ألف تومان لمدة عشرة