الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩٧ - إرث الطّبقة الثّانية
(السّؤال ١١٠٥): العادة في إحدى مناطق كشمير أن يعيش أولاد المسلمين مع آبائهم و في منازلهم. و حين يتوفى الأب تؤول جميع أمواله إلى الأولاد الذكور، أمّا البنات اللواتي يعشن في بيوت أزواجهن فلا يطالبن الأخوة بنصيبهن من الأرث، بل يهبنها لهم، و البعض يضعها تحت تصرّف الأخوة طوعاً ما دمن على قيد الحياة، و بعد وفاة الأخوة أو الأخوات يطالب أولاد الأخوات أولاد الأخوة بحصص أُمهاتهم قائلين: ان أُمهاتنا لم يهبن آباءكم نصيبهن، بل كن يضعنها تحت تصرّفهم من باب الاباحة، و لا يدري أولاد الأخوة ان كانت عماتهم قد وهبن آباءهم نصيبهن، أم جعلنها تحت تصرّفهم من باب الاباحة، فما تكليف أولاد الأخوة؟
الجواب: إذا لم تثبت هبة تلك الأموال إلى الأخوة، فيجب إعطاء نصيب الأخوات إلى ورثتهن.
إرث الطّبقة الثّانية
(السّؤال ١١٠٦): قبل سنتين توفيت أُمي تاركة أربعة أولاد و ثلاث بنات و عقاراً قيمته حوالي عشرة ملايين تومان كنّا مزمعين على بيعه و اقتسام ثمنه. و لكن الأخوات أبرزن مخطوطة بخط يد المرحومة مفادها: «لا يفرق أبنائي عند اقتسام الأرث بين الذكور و الاناث، بل ليتمتع كل منهم بنسبة ثابتة» و نحن نقرّ جميعاً أن الخط خط والدتنا، و لكن من المحتمل أن يكون أحد الأخوة غير راض قلباً بهذا الأمر. فما هو تكليفنا الشرعي؟
الجواب: بالنظر إلى أن الأُم لها الحق في التصرف بالثلث من مالها، فلا إشكال فيما تقوله بصدد البنات، لأن التفاوت المذكور أقل من الثلث. إذن، يجب العمل بمقتضى وصيتها.