الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩٦ - إرث الطّبقة الأولى
الجواب: إذا كانت الدّولة تدفع لها المال و الحقوق مع علمها بطلاقها، فيجوز لها أن تأخذها، أمّا إذا كانت تستلمها بشرط عدم الطلاق فلا يجوز لها أن تأخذها، و لكنها في جميع الأحوال وارثة لأموال الشهيد و كذلك لثمن الدم.
(السّؤال ١١٠٣): أنا فتاة في السادسة عشرة. توفيت أُمي منذ ولادتي، و بعد مضي سنة واحدة على زواجي فقدت أبي أيضاً، و قد ترك داراً سكنية ذات أربعة طوابق في طهران، تسكن أحد طوابقه إحدى زوجاته، أمّا الطوابق الأخرى فمؤجرة، و يقبض راتباً تقاعدياً من إحدى دوائر الدولة. باقي ورثة أبي هم جدتي من أبي و زوجتان لإحداهما ثلاث بنات و للأخرى ولد و بنت. أرجو بيان حصتي من إيجار المبنى و الإرث، علماً بأنّي لم أقبض شيئاً من المال بعد وفاة أبي منذ ثلاث سنوات.
الجواب: يقسّم إرث أبيك- على افتراضك أعلاه- إلى ٢٤ جزءً، ثلاثة أجزاء منها تكون أسهم الزوجتين، و تقسم بينهما بالتساوي، و أربعة أجزاء هي سهم الأُم، و تقسّم الأجزاء السبعة عشر المتبقية إلى سبعة أقسام، يذهب اثنان منها إلى الولد، و تقسّم الخمسة الأخرى بين البنات بالتساوي، مع ملاحظة ان الزوجات لا يأخذن من أرض الدار و الدكان أو الأرض الزراعية نصيباً في الأرث، بل من ثمن العمارة و من الأموال المنقولة فقط، و كذلك الإيجار.
(السّؤال ١١٠٤): يرجى بيان طريقة تقسيم إرث من توفي و له أب و أُم و زوجة غير مدخول بها.
الجواب: للزوجة الربع، و يقسّم الباقي إلى ثلاثة أجزاء اثنان منها إلى الأب و جزء للأُم. و إذا كان للميت على الأقل أخَوان اثنان، أو أربع أخوات، أو كان له أخ واحد و أختان (مشتركين معه بأب واحد) فان الباقي يقسّم إلى ستة أجزاء، أحدها إلى الأُم و خمسة أقسام للأب.