الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨٠ - أحكام صوم القضاء و الكفّارة
(السّؤال ٢٨٦): هل يؤدي ابتلاع البلغم إلى الافطار؟
الجواب: لا بأس فيه إذا لم يخرج إلى فضاء الفم أو نزل بلا اختيار.
(السّؤال ٢٨٧): هل يعتبر ابتلاع بلغم الصدر من المفطرات؟
الجواب: إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا يعتبر مفطراً.
(السّؤال ٢٨٨): هل يكفي في استيقاظ المجنب في شهر رمضان أن يكون استيقاظاً بسيطاً (كأن تدق ساعة التنبيه فيوقفها و هو مثقل بالنعاس و يعود للنوم)؟
الجواب: لا يكفي هذا المقدار.
أحكام صوم القضاء و الكفّارة
(السّؤال ٢٨٩): هل يجوز لمن يحتمل أن يكون في ذمته قضاء صوم أن يصوم صياماً مستحباً، و كيف يكون الحكم إذا نذر لصوم مستحب مثل الاعتكاف؟
الجواب: لا بأس في ذلك.
(السّؤال ٢٩٠): هل يجوز إنفاق الكفّارات غير المتعمدة للصوم على الحوائج العامة للفقراء (عدا الطعام) بإذن الفقهاء أو وكلائهم؟
الجواب: باب إنفاقه الاطعام فقط.
(السّؤال ٢٩١): ما مقدار كفّارة الافطار في شهر رمضان إذا كان بعذر شرعي مثل المرض أو غيره؟ و هل المعيار أسعار المدينة التي يسكن فيها أم المعيار وزن ٧٥٠ غرام من الحنطة أو التمر بغض النظر عن المدينة التي نحن فيها؟
الجواب: المدار هو السعر في المدينة التي تدفع فيها و مقدارها ٧٥٠ غرام و يجوز دفع ثمنها للمستحق إذا حصل اطمئنان بأنه سينفقها على شراء الخبز.
(السّؤال ٢٩٢): هل يجوز لي أن أدفع كفّارة قضاء شهر رمضان إلى أخي المقبل