الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦٢ - دية الأعضاء
الجواب: في القتل غير العمدي، يجب إضافة الثلث إلى الدية في الأشهر الحرم.
أمّا في القتل العمدي فالملاك هو ما اتفق عليه الطرفان.
(السّؤال ١٣١٩): إذا هلك شخص على أثر حادث اصطدام و نجا الطرف الثاني و كان هو المقصّر. فما الحكم؟
الجواب: إذا كان مقصّراً فيجب عليه دفع الدية.
(السّؤال ١٣٢٠): إذا كان محكوماً بقصاص النفس، و كان له أن يأخذ فرق الدية قبل اجراء القصاص، فهل يملك حق اختيار نوع الدية، أم يملكه دافعها؟
الجواب: حق الاختيار للدافع.
دية الأعضاء
(السّؤال ١٣٢١): ما هي دية الكلية؟
الجواب: على الكليتين يجري حكم الدية الكاملة، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى الهلاك. أمّا بخصوص الكلية الواحدة فالاحتياط الواجب أيضاً دفع نصف الدية.
(السّؤال ١٣٢٢): أدّى انفجار في معمل لصناعة القوالب في مواد مفرقعة (يستعملها صاحب العمل بلا رخصة قانونية) إلى قطع اصبع أحد العاملين. فهل يتحمل ديته صاحب المعمل؟ و إذا كان كذلك فما مقدارها من النقدين؟
الجواب: إذا كان هذا الشخص يعمل بالمواد المفرقعة و هو عالم بشأنها فقطع اصبعه، فلا أحد ضامن له.
(السّؤال ١٣٢٣): إذا جني على شخص، و تعرض- بالاضافة إلى الجروح و الكسور- إلى نسبة معينة من التعويق في ذلك العضو (طبعاً، يمكن أن يعود النقص في العضو إلى كسر العظم أو ... الخ) فهل تؤخذ في هذه الحالات دية الجروح