الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٩٥ - مسائل متفرقة حول الخمس
(السّؤال ٣٥٦): أ- إذا أعطى شخص لشخص يستحق للخمس مالًا على انه سهم الإمام لكي يشتري شيئاً معيناً، و لكن هذا الشخص أنفقه على شراء شيء آخر أهم و أرخص فهل يجوز له ذلك؟
ب- ما حكم من يطلب سهم الإمام باسم غيره خجلًا و حياءً ثمّ يتصرف به؟
الجواب: أ- بخصوص سهم الإمام، إذا عيّن المالك مورداً لإنفاقه فلا وجوب للتقيد به، أمّا إذا قام حاكم الشرع بالتعيين فالاحتياط مراعاته.
ب- إذا أخذ باسم زيد و أنفق على عمرو ففيه إشكال. و إذا أخذ تحت عنوان كلّي و أنفق على أحد مصاديقه فلا بأس.
مسائل متفرقة حول الخمس
(السّؤال ٣٥٧): ما حكم الكنز الذي يعثر عليه البعض في أرضهم؟
الجواب: بامكانه- وفق الشروط التي ذكرناها في المسألة ٦٣٧ من زبدة الاحكام- أن يتملكه و يدفع خمسه.
(السّؤال ٣٥٨): هل النية وحدها كافية لعزل الأموال المخمسة عن سواها؟
عموماً، ما هي طريقة العزل؟ خاصة إذا كانت في مصرف أو صندوق؟
الجواب: لا تكفي النية و لا بدّ من العزل الخارجي، أو أن يكون المخمس في حساب و غير المخمس في حساب آخر.
(السّؤال ٣٥٩): فقهاء الإسلام- كما نعرف- يتفقون على أصل الخمس و يختلفون حول موارده و طريقة التصرف به، فأهل السنّة يقصرونه على غنائم الحروب، أمّا فقهاء الإمامية فيعممونه على الأرباح و المستردات. و السؤال هو: هل يوجد من فقهاء و علماء الطراز الأول من الفريقين من يعتقد برأي الفريق الآخر؟
الجواب: الظاهر عدم وجود مخالف معروف. راجع المسألة ١٣٨ من كتاب