الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٣٩ - ٤- التّصفيق
الأشرطة التي توزعها الارشاد و غيرها.
٣- الرّقص
(السّؤال ٥٣٤): ما حكم رقص المرأة في مجلس النساء؟
الجواب: لا يجوز رقص المرأة إلّا لزوجها.
(السّؤال ٥٣٥): هل يجوز الرقص في مجالس الأعراس؟
الجواب: الرقص منشأ للفساد، و فيه إشكال سواء كان رقص المرأة للمرأة، أو الرجل للرجل، أو المرأة للرجال، أمّا رقص المرأة لزوجها فلا بأس فيه.
(السّؤال ٥٣٦): هل يجوز مشاهدة الرقص؟
الجواب: حكم مشاهدة الرقص كحكم الرقص نفسه.
(السّؤال ٥٣٧): هل يجوز للمرأة أن ترقص في مجالس النساء؟ و إذا لم يكن جائزاً فما حكم جلوس المرأة في الصالات أو مثل هذه المجالس؟
الجواب: كما قلنا، فإن رقص المرأة لزوجها هو الوحيد المباح، و الباقي فيه إشكال. و لا يجوز رقص المرأة بين النساء أو الرجل بين الرجال، و لا تجوز المشاركة في مجالس المعصية.
٤- التّصفيق
(السّؤال ٥٣٨): ما حكم التصفيق المصاحب للمدائح في مجالس أفراح الأئمة المعصومين عليهم السلام و أيام مواليدهم؟
الجواب: لا يحرم التصفيق إذا لم يكن مصحوباً بمحرّمات أخرى، أمّا في المساجد و الحسينيات فينبغي تجنبه.
(السّؤال ٥٣٩): في طهران و بعض المدن الأخرى، يشجع بعض المدّاحين الناس