الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٤ - صلاة الجمعة و العيدين
(السّؤال ٢٦٢): إذا شك المصلي بأن قراءة الإمام لا تطابق فتوى مرجعه، فهل يجوز له الائتمام؟ فإذا جاز له ذلك فهل تجب الاعادة من باب الاحتياط؟
الجواب: إذا لم يتحقق اليقين بالخلاف يجوز الائتمام و لا تلزم الاعادة من باب الاحتياط.
(السّؤال ٢٦٣): إذا أقيمت صلاة جماعة في المسجد الجامع لمدينة، و قام جماعة من المصلّين بالصلاة فرادى من أجل التضعيف، فما حكم صلاتهم؟
الجواب: في صلاتهم إشكال.
(السّؤال ٢٦٤): إذا وقف في الصف الأول من صلاة الجماعة ثلاثة مصلّين ثيابهم نجسة، فهل يقطعون اتصال من على يمينهم؟
الجواب: إذا كان الشخص جاهلًا بنجاسة جسمه أو ثيابه، فصلاته صحيحة و لا يقطع الاتصال.
(السّؤال ٢٦٥): عرض عليّ أهالي هذه القرية إمامة جماعتهم في غياب علماء الدين و كذلك اقترح عليّ رجال الدين الذين جاءوا إلى القرية للتبليغ، و لكني أحتاط بسبب ضعف بصري، أمّا إذا أذنتم لي فإني سأتحمل هذه المسئولية.
الجواب: إذا كان الناس معتقدين بعدالتك و كانت قراءتك صحيحة و لم يكن في القرية عالم ديني لإمامة الجماعة، فلك أن تتولّى إمامة الجماعة.
صلاة الجمعة و العيدين
(السّؤال ٢٦٦): إذا استمع المسافر و هو على الطهارة إلى خطبتي صلاة الجمعة فقط فهل يجزي ذلك عن ركعتي الظهر؟ في الحقيقة، هل يجوز للمسافر أن يشارك في صلاة الجمعة؟
الجواب: يجوز للمسافر المشاركة في صلاة الجمعة و صلاته مجزية، إلّا أنّ