الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤١٥ - الإجهاض
قبره لفحص جثمانه؟
الجواب: الأمران جائزان عند الضرورة.
(السّؤال ١٤٨٢): مع وجود إمكانية تهيئة جسد كافر من الخارج- كما يفعل في بعض البلدان الإسلامية- فهل يجب على المسئولين القيام بذلك؟ و في حالة إمكان التهيئة، هل تظهر ضرورة لجواز تشريح الميت المسلم؟
الجواب: يجب الاستفادة من الجثث الأخرى قدر الإمكان.
(السّؤال ١٤٨٣): هل في التشريح في حالة الجواز دية؟
الجواب: حين يكون تشريح جسم الإنسان جائزاً فلا دية عليه.
الإجهاض
(السّؤال ١٤٨٤): يقوم الأطباء في المختبرات بوضع مني الرجل و مني المرأة في انبوبة الاختبار لانمائها:
١- هل يجوز رمي النطفة النامية، أم لذلك حكم إسقاط الجنين و يجب المحافظة عليها حتى تصير طفلًا كاملًا (ذا روح)؟
٢- إذا لم يكن رميها جائزاً، فهل يجب دفع دية الاجهاض، و من الذي يدفعها؟
٣- هل هناك فرق في رميها قبل ولوج الروح، أو بعده؟
٤- بخصوص السؤال أعلاه، هل ثمة فرق بين مني الأجنبي و مني الأجنبية للتلقيح و الانماء في انبوبة الاختبار؟
٥- إذا كان منيّاً لأجنبيين، فهل يجوز هذا العمل أصلًا؟
الجواب: ١- لا يجب الحفاظ عليها. ٢- تبيّن من الجواب السابق أن لا دية فيه.
٣- ما لم يظهر بشكل إنسان حي فلا داعي لحفظه. ٤- لا فرق. ٥- لا يخلو من إشكال.