الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٤ - الزواج المؤقت
(السّؤال ٧٥٢): زوّج رجل ابنته فقاما بأشياء جعلت الزوج يفقد القدرة على المواقعة حتى انتهى الأمر بالطلاق، و بعد العدة عقد الأب على ابنته لرجل آخر و كان مصيره كمصير الزوج الأول، و عند ما راجع الطبيب قرر انه سالم كما ان الدواء لا ينفع معه. فأخذ الأب مبلغ ٣١٠ آلاف تومان للذهب و الجهاز و خمسين ألف تومان لمصاريف العرس و مائة ألف تومان صداقاً للبنت، فإذا طلق الزوج فهل يحق له استرداد نقوده و مصاريفه؟ و ما حكم الصداق؟
الجواب: إذا لم يكن قد دخل بها فعليه نصف الصداق و لا يجوز له استرداد الأشياء التي اشتراها. أمّا بخصوص الجهاز و الذهب فإذا كانت من الصداق فيجب أن يعطي نصفها للمرأة. و إذا لم تكن ضمن الصداق فيجوز له أن يستردها.
الزواج المؤقت
(السّؤال ٧٥٣): ما حكم العقد المؤقت على البنت بدون إذن أبيها؟
الجواب: الاحتياط الواجب أن يكون بإذن أبيها.
(السّؤال ٧٥٤): ما حكم العقد المؤقت من وجهة النظر الإسلامية؟
الجواب: انه من الأحكام الفقهية المسلّمة، و لكم أن تطلعوا على المزيد من التفاصيل بمراجعة كتابنا (هذا هو مذهبنا)، و كذلك من الصفحة ١٥٩ من المجلد الثالث لتفسيرنا الأمثل.
(السّؤال ٧٥٥): استمتع رجل بامرأة شابة، و اعترف بأنه واقعها و بعد ذلك وضعت المرأة حملًا و نسبت الطفل إلى هذا الرجل، و لكنه أنكر انتسابه إليه. فإذا أقسم على النفي فهل لقسمه وجه شرعي؟
الجواب: إذا أقرّ الرجل بالمواقعة يلحق به الولد، و لا ينفي يمينه الولد عنه حينئذ.
(السّؤال ٧٥٦): هل يجوز للمسلم المتزوج من مسلمة أن يعقد عقداً موقتاً على