الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٩ - القسم الثّالث- أحكام النّجاسات
الجواب: ليس لدينا دليل على حرمة لبن الكلب و إن شرب منه بالمقدار الذي يقوّي عظمه، أمّا عن لبن الخنزير فإذا شرب منه بهذا المقدار حرم لحمه و لحم نسله، و إذا كان المشروب أقل من ذلك فيكره لحمه، و الأفضل ربطه سبعة أيام و إطعامه بغذاء طاهر.
(السّؤال ٣٩): ما حكم الجلاتين المستخرج من عظم الخنزير أو البقر؟ علماً ان أكثر المواد الحاوية على الفيتامينات و كذلك معظم الأدوية المصنوعة في اميركا و حتى بعض الحلويات مصنوع من هذه المادة.
الجواب: لا بأس في استعماله في حالات الضرورة.
(السّؤال ٤٠): إنّ من الأحكام أنه إذا لعق الكلب إناءً فيجب تعفيره. فهل يجب التعفير بالتراب مع وجود معقمات مثل الكحول و سوائل التنظيف في الوقت الحاضر؟
الجواب: نعم يجب ذلك.
(السّؤال ٤١): هل أهل الكتاب نجسون؟
الجواب: الأحوط تجنبهم إلّا من يحتاج الى مخالطتهم عند أسفاره أو في بيئته.
(السّؤال ٤٢): ما رأيكم بطهارة أهل الكتاب؟ ما الحكم عند الاضطرار؟
الجواب: لا يجب اجتناب أهل الكتاب عند الضّرورة، و لا يلزم التّطهير بعد ذلك.
(السّؤال ٤٣): هل أنّ المجوس من أهل الكتاب؟
الجواب: المجوس محكومون بأحكام أهل الكتاب.
(السّؤال ٤٤): ما معنى (وحدة الوجود) و ما حكم من يعتقد بها؟
الجواب: لوحدة الوجود معان متعددة، أمّا ما هو باطل قطعاً و موجب للخروج عن الإسلام في رأي جميع الفقهاء فهو أن يعتقد المرء بأن اللَّه هو عين موجودات