الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٧٦ - مسائل متفرقة عن الدّية
أن يعفو عن القاتل أو الجاني فيما يخص قصاص النفس أو العضو، أم تنحصر غبطة الصغير في أخذ الدية، و لا يحقّ له العفو بدون أخذها؟ و إذا كانت غبطة الصغير و المولى عليه في أخذ دية النفس و العضو و تم أخذها من الجاني، فهل يجوز له باعتبار الولاية أن يتدخل أو يتصرف بالنصيب المالي للمولى عليه حتى في ما ينفع المولى؟
الجواب: تشمل ولاية ولي الصغير الدية و ما شابهها، و لكن لا يجوز العفو عن الدية خلافاً لغبطة الصغير، أو التصرف بها لنفعه.
(السّؤال ١٣٦٥): هناك شركات في بلدان الخليج تدفع مبلغ ثلاثين مليون توماناً دية لورثة كل من يتوفى أثناء العمل بحادثة كالسقوط من المبنى، فما حكم هذا المال؟
الجواب: لا بأس فيه إذا كان يدفع مشروطاً عند استخدام العامل، فقد يذكر هذا الشرط في العقد مع العامل أو يكون ضمن عرف العمل بشكل قانون عام يعتبر شرطاً عاماً في الاستخدام.
(السّؤال ١٣٦٦): هل تكون دية القتيل جزءً من تركته و أمواله؟ و هل تقسّم بين ورثته حسب قانون الأرث؟
الجواب: جميع الورثة بالنسب و السبب يرثون الدية إلّا المتقربين بالأُم مثل الأخ و الأخت من الأم.
(السّؤال ١٣٦٧): إذا قتل زوجة شخص، و لم يكن لها وراث غير زوجها، فهل يجوز للزوج مطالبة القاتل بالنفقات التي تحملها من جراء زواج زوجته؟ و بما ان البذل في الطعام و مراسيم العزاء لا وجه شرعياً له، فهل يستطيع المطالبة بهذه المصاريف أيضاً؟
الجواب: يحقّ له المطالبة بنصيبه من الدية فقط، و لا حق له في المصاريف