الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦٩ - دية الجنين
النسبة من الدية الكاملة (و إذا فقد منها نسبة مئوية معينة فله دية بمقدار تلك النسبة).
دية الجنين
(السّؤال ١٣٤٢): قتل جنين في بطن أُمّه، و لم يتبين ان كان ذكراً أو انثى، فكم تكون ديته؟
الجواب: إذا كان الجنين كاملًا و الروح لم تدبّ فيه فديته مائة دينار، و لا فرق بين الذكر و الانثى، أمّا إذا كان فيه روح فللذكر ألف دينار و للأنثى خمسمائة دينار، و في حالات الشك سبعمائة و خمسون ديناراً.
(السّؤال ١٣٤٣): كم هي دية القضاء على النطفة المنعقدة أو إسقاط الجنين (الاجهاض)؟
الجواب: إذا كانت نطفة مجردة فعشرون مثقال شرعي من الذهب، و إذا كانت على هيئة دم منعقد فأربعون مثقالًا، و للمضغة ستون مثقالًا، و إذا كانت عظماً بلا لحم فثمانون مثقالًا، و للجنين الكامل بلا روح و لا حركة مائة مثقال و إذا كانت فيه روح فألف مثقال للذكر و خمسمائة للأنثى (المقصود بالمثقال الشرعي ثماني عشرة حبة و هو ثلاثة أرباع المثقال الاعتيادي).
(السّؤال ١٣٤٤): إذا راجعت الحامل الطبيب أو القابلة فقام (أو قامت) بإسقاط الجنين عالماً عامداً، و كان في الجنين روح. فهل الحكم القصاص أو الدية الكاملة؟
الجواب: الحكم في القتل المتعمد للجنين هو الدية و ليس القصاص حتى في الجنين الكامل لأنه: أولًا: أنّ عمومات القصاص لا يشمل الجنين ثانياً: في الرّوايات العديدة الواردة بخصوص دية الجنين توجد تعابير إمّا صريحة في القتل