الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦٨ - دية الأعضاء
في الوفاة، فعلى الطرفين دفع نصيب من دية شخص واحد حسب النسبة المذكورة إلّا إذا لم يكن الفرق بين الاثنين كبيراً، و في هذه الحالة يجوز لهما الدفع بالتساوي.
(السّؤال ١٣٣٨): أصيب شخص في حادث مرور و تمزق طحاله من غير إصابة ظاهرية أو جرح في البطن، و كانت النتيجة ان استؤصل طحاله بعملية جراحية، فهل يعتبر هذا الجرح مصداقاً للجائفة فيتعلق به ثلث الدية؟
الجواب: الاحتياط أن يتصالحا.
(السّؤال ١٣٣٩): حول السؤال السابق، يرجى بيان الجواب بغض النظر عن مصالحة الطرفين و عدم إمكانية المصالحة.
الجواب: يجب اتباع أسلوب الحكومة، أي حساب النسبة المئوية للنقص بالنسبة الى الدية الكاملة للبدن و اقتطاع المبلغ المقابل لها. مثلًا: إذا رأى أهل الخبرة ان النقص كان بنسبة ٣٠% يتعلق ٣٠% من الدية، و هكذا إذا كانت النسبة أكبر أو أصغر.
(السّؤال ١٣٤٠): إذا ضرب أحد الوالدين ابنه بهدف التربية، أو بدافع الغضب، و يترك أثر كدمة أو احمرار في الموضع، فهل في ذلك دية؟
الجواب: نعم عليه دية.
(السّؤال ١٣٤١): تصادم سائق مع شخص آخر، فكسر حوض خاصرته، و بعد العلاج شفي موضع الكسر و لكنه أدّى إلى قصر الرجل اليسرى بمقدار ٣ سم، و فقد المصاب على أثر هذا الحادث قدرته على التحكم بمدفوعه، فكم تكون دية هذه العوارض؟
الجواب: إذا فقد قدرة التحكم على المدفوع بشكل كامل فله دية كاملة، اما بخصوص حوض الخاصرة فيراجع أهل الخبرة لتعيين نسبة النقص، فتدفع تلك