الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٩٢ - العيوب الموجبة للفسخ
الجواب: إذا لم يكن في زواج البنت قبل بلوغها مصلحة فان عقدها باطل من الأساس، أمّا إذا كان فيه مصلحة لها في حينه و مفسدة مهمة في الوقت الحاضر فيجب أن تذهب إلى أحد العلماء و تقدم أدلتها على وجود المفسدة الحالية و ان قصدهم الانتقام، فإذا ثبت لديه ان هناك خطراً يتهدد الفتاة يكون بمقدوره اجراء صيغة الطلاق.
(السّؤال ٧٠٣): إذا كان الرجل قبل الزواج عاجزاً عن المقاربة و علمت المرأة بعد الزفاف، و لكنها لم تبادر إلى الفسخ فوراً و لم تنفصل عن زوجها، فهل يجوز لها الزواج من غير طلاق؟
الجواب: في مثل هذه الحالات، يجب على المرأة أن تراجع حاكم الشرع، فيمهل حاكم الشرع الرجل سنة واحدة للعلاج، فإذا شفي ظل الزواج قائماً، و إلّا جاز للمرأة فسخ النكاح بلا حاجة إلى الطلاق، و لا يمكن للرجل الرجوع إليها حتى إذا تحسنت حالته إلّا بزواج جديد.
(السّؤال ٧٠٤): إذا كان التدليس من جانب المرأة، و قام الرجل بفسخ العقد بعد الاطلاع على العيب الذي يقع في دائرة الأمراض النفسية و الصداع و التقيؤ و التشنج و الاضطرابات العصبية و الحالات غير العادية الناجمة عن الأمراض النفسية المستعصية مع تأييد الطبيب الأخصائي لها و شهادة شهود عليها، فهل يصح الفسخ؟
الجواب: إذا تظاهرت الزوجة و أهلها بأنها سالمة و في الحقيقة كان شرط سلامة المرأة ضمنيّاً في العقد، ثمّ تبيّن خلاف ذلك يجوز للزوج الفسخ. فإذا لم يكن قد دخل بها فلا مهر لها، و إذا كان قد دخل بها قبل العلم بالعيب فيجب عليه كل المهر، و يجوز له أن يطالب المدلّس به، و إذا كان المدلّس هو المرأة نفسها يسقط المهر.
(السّؤال ٧٠٥): إذا عرفت المرأة بعد العقد ان زوجها مدمن على مخدرات، فهل