الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٩٦ - المحارم
الشرعية لهذه الفتاة مع الولد يكون حكمها حكم زوجة الابن و تصير محرماً عليه.
(السّؤال ٧٢٢): لرجل زوجتان و له من كليهما أبناء. و معلوم ان أولاد الولد و أولاد أولاد ابن هذه المرأة محارم على تلك المرأة. و السؤال: هل ان أولاد بنت تلك المرأة (أحفاد المرأة الأولى من ابنتها) أيضاً محارم على المرأة الأخرى؟
الجواب: جميع الأحفاد سواء من الولد أو البنت محارم على تلك المرأة، لأن زوجة الأب و زوجة الجد من المحارم.
(السّؤال ٧٢٣): أحياناً يقوم المحرومون من الانجاب بتبني بنت من دار الأيتام، فهل من سبيل إلى أن تكون محرماً على أبيها بالتبني؟
الجواب: إذا كان للرجل أب فتزوجته هذه البنت زواجاً موقتاً تحرم عليه و على أبنائه. و إذا كان له أولاد من زوجة أخرى فيجري الصيغة المؤقتة على البنت لنفسه حتى تحرم على أولاده. و لكنها لن تكون محرماً عليه في هذه الحالة بعد انقضاء مدة العقد.
(السّؤال ٧٢٤): تزوج رجل بعد وفاة زوجته من امرأة أخرى، و تزوجت أُم زوجته الأولى زواجاً ثانياً. فهل يبقى محرماً على أُم زوجته الأولى؟ و ما الحكم في حالة الطلاق؟ و إذا مات ابن شخص أو طلق زوجته و تزوجت امرأته من رجل آخر، فهل تبقى محرماً على والد زوجها الأول؟
الجواب: أُم الزوجة محرم في جميع الأحوال، و كذلك زوجة الابن بالنسبة لوالد زوجها.
(السّؤال ٧٢٥): لرجل امرأتان، و له من كل منهما بنات متزوجات جميعاً، فهل يكون ازواج البنات محارم على امرأته الأخرى؟ و هل يكون الأبناء و الأحفاد سواء من هؤلاء البنات أو أولئك محارم على الزوجة الأخرى للرجل؟
الجواب: الأبناء و الأحفاد محارم على الرجل و المرأة، و لكن صهر المرأة ليس