الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٣ - أحكام العقد الدائم
بتحريض من والديها. فهل للبنت أو والديها حق الامتناع عن الزواج قبل دفع مؤخر الصداق؟
ب- كان الزوج قد أهدى زوجته هدايا تضمنت أدوات تجميل و زينة مثل الحلي الذهبية و غيرها، و ذلك قبل الزواج. و على فرض امتناع البنت عن الزواج، فهل يحق للزوج المطالبة بتلك الهدايا؟ و هل يجوز للبنت استعمالها بعد علمها بعدم رضا الزوج؟
ج- هل يبطل المهر إذا كان ثلاثمائة ألف تومان و نصف ما يملكه الزوج؟
الجواب: أ- إذا توفرت قرائن على دفع الصداق المؤجل بعد مدة جديرة بالملاحظة فلا يجوز للمرأة الامتناع عن الزواج.
ب- يحقّ له ذلك. و لا يجوز للبنت التصرف بها على فرض المسألة.
ج- هذا الصداق مجهول و باطل، و يجب دفع مهر المثل بدلًا عنه.
(السّؤال ٧٤٩): هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها دون إذن زوجها و تتردد على أشخاص أو عوائل أو تشارك في الجلسات الدينية؟
الجواب: يجب أن يتم ذلك برضا زوجها.
(السّؤال ٧٥٠): هل يجوز للمرأة أن تحرم نفسها على زوجها و تحجب جسمها عنه و تمتنع عن التمكين و حجتها انه اتهمها و أهانها أمام أصدقائها و أقربائها إذا كان الزوج قد اعترف بنزاهتها مرات و طيّب خاطرها على نحو ما؟
الجواب: لا يحقّ للمرأة أن تمتنع عن التمكين بسبب هذه الأعذار، و إذا كان الزوج قد اتهمها، فيجب أن تراجع حاكم الشرع و تطلب معاقبته أو أن تعفو عنه.
(السّؤال ٧٥١): هل هناك فرق بين الباكر و الثيب من حيث كون الدخول سبباً في الصداق الكامل و عدمه سبباً في تنصيف الصداق؟
الجواب: لا فرق بين الباكر و غيرها.