الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠١ - أحكام العقد الدائم
الجواب: الظاهر ان النفقة على الأب، و إذا كان المهر نقدياً فهو على الأب أيضاً، و يكون في عهدة الزوج إذا كان هناك أمل في شفاء المجنون، و إلّا ففي عهدة الأب.
(السّؤال ٧٤٤): تعاقدت زوجة مع زوجها أو أولياؤهم و كبارهم على تعيين المهر بحيث يدفع منه مائتا ألف تومان نقداً و يبقى الباقي في ذمة الزوج، و الارتكاز العرفي على ان الزوجة يحقّ لها المطالبة بعد أداء مراسيم الزواج و على الزوج أن يدفع عند القدرة، كما كان العلماء الماضون يكتبون في العقود (فلها المطالبة بشرط التمكين و له الأداء عند القدرة و الامكان) و لكن مكاتب الزواج في هذه الأيام لا تذكر هذا، بل تذكر ان على الزوج الدفع عند المطالبة، و على هذا فحين يحدث اختلاف بين الزوجين تقول الزوجة انها لا تقبل بالتمكين ما لم يدفع الزوج المهر نقداً، و عليه أن يدفع نفقتها أيضاً. فهل للزوجة مثل هذا الحق؟
الجواب: إذا كان قد اشترط أن على الزوج أن يدفع المهر عند المطالبة، فللزوجة حق المطالبة به، و إذا كان عدم التمكين أساسه عدم دفع المهر، فلها حق النفقة أيضاً. و إذا كان قد اشترط أو كان له قرينة من العرف و العادة أن يدفع عند القدرة و الاستطاعة، لا يكون للزوجة حق المطالبة عند عدم قدرة الزوج و إذا امتنعت عن التمكين فلا نفقة لها.
(السّؤال ٧٤٥): إذا كان للمرأة حق الامتناع عن التمكين حتى تقبض المهر، و استسلمت لزوجها من أجل استمتاعات أخرى غير المقاربة و وضعت نفسها تحت تصرفه مدّة من الزمن، فهل ينفي ذلك حق الزوجة في الامتناع، أم يسقط التمكين التام فقط؟
الجواب: التمكين التام مسقط لحق المطالبة بالمهر.
(السّؤال ٧٤٦): تزوج أخي قبل عشر سنوات (سنة ٦٤) و كتب في العقد عن