الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٢٦ - ٥- حدّ السرقة
(السّؤال ١٢٠٧): ما حكم استعمال العقاقير المخدرة عند تنفيذ حد السرقة؟
الجواب: لا بأس فيه.
(السّؤال ١٢٠٨): في قانون العقوبات الإسلامي و بعض النصوص الفقهية، أحد الشروط المذكورة بشكل مطلق لاجراء حد السرقة هو أن: «لا يكون السارق واضعاً المال المسروق تحت يد المالك بعد السرقة»، فهل يجري هذا الشرط في جميع مراحل المتابعة حتى بعد ثبوت الجرم و إنشاء الرأي؟ أم يختص بما قبل الشكوى لدى الحاكم؟
الجواب: لا فائدة من إعادة المال المسروق إلى المالك بعد ثبوت الجرم و إنشاء الرأي و لا يسقط الحد بها.
(السّؤال ١٢٠٩): إذا كان باب الموقف (موقف السيارات) مفتوحاً فهل يعتبر حرزاً أم لا؟ و ما ذا إذا كان مغلقاً؟
الجواب: في الحالة الأولى ليس حرزاً، و في الثانية (حالة كون الباب مغلقاً) يكون حرزاً.
(السّؤال ١٢١٠): هل يعتبر جسد الإنسان مالًا فيجوز بيعه و شراؤه لأغراض مشروعة؟ و هل ينطبق موضوع الجرم على عنوان السرقة؟ خاصة إذا مضى على الوفاة مئات السنين، و الموضوع على درجة من الأهمية من حيث علم الآثار و التاريخ.
الجواب: لا يجوز بيع و شراء جسد المسلم الميت على الاحوط و لا يعتبر مالًا، و كذلك لا يخلو من إشكال بيع و شراء جسد غير المسلم لأغراض مشروعة مثل التشريح في الحالات المجازة، و في جميع الأحوال فان اجراء حد السرقة على السارق مشكل.
(السّؤال ١٢١١): هل يلزم طلب قطع اليد من قبل فاقد المال في اجراء حد السارق