الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩٤ - إرث الطّبقة الأولى
القسم التّاسع و الثّلاثون- أحكام الارث
إرث الطّبقة الأولى
(السّؤال ١١٠١): تزوج أحمد بفاطمة زواجاً دائمياً، و تعيّن الصداق بمليون تومان، دفع منها مبلغ مائتي ألف تومان نقداً، و حرّر بالباقي صكاً من قبل السيد أحمد لصالح السيدة فاطمة، و وضع هذا الصك أمانة لديّ. و بعد مدة توفيت المرأة و كان لها من زوجها الأول الذي لا يزال حيّاً الآن بنت تعيش مع أبيها. و اقترح والد المتوفاة أن يسلّم صكّ ابنته إليه، علماً ان والد المتوفاة و والدتها على قيد الحياة، و للمرحومة عدد من الأخوة و الأخوات كذلك:
١- من هم ورثة هذه السيدة المتوفاة؟
٢- ما هو نصيب ابنتها التي تعيش مع والد المتوفّاة من هذا الصك؟
٣- هل يجوز لي شرعاً تسليم الصك إلى والد المتوفاة ليهبه إلى زوجها؟
٤- ما هو واجبي مع وجود الصك لديّ و الشروط التي دوّناها فيه و كوني حكماً؟
الجواب: ١- ان ورثتها هم أبواها و ابنتها (إذا لم يكن لها ابن آخر) و كذلك زوجها، و له ربع إرثها، أمّا الباقي فيقسّم على النحو التالي: لكل من الأب و الأُم