الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢٣ - مسائل متفرقة في الزواج
بمعنى أن البنت تأخذ المبلغ بكامله من زوجها بصفة صداق بحيث تنفق منه على جهازها و تعطي الباقي لأبويها أو أخيها، فهل يحل لهم ذلك؟
الجواب: إذا أخذت البنت الصداق و حق الرضاع من زوجها بصفة صداق على أن تنفق منه على الجهاز و تهب الباقي لمن تشاء، فيجوز ذلك.
(السّؤال ٨٥٦): هل في الاجابة على خطبة البنت مورد للاستخارة؟
الجواب: إذا لم تحل القضية بعد التشاور و التحقيقات اللازمة يمكن اللجوء إلى الاستخارة.
(السّؤال ٨٥٧): هل يجب العمل بنتيجة الاستخارة؟
الجواب: لا يجب العمل بها، و لكن لا ينبغي مخالفتها قدر الامكان إلّا إذا مضت مدة معقولة، ثمّ يستخار مرّة أخرى.
(السّؤال ٨٥٨): هل يجوز تجديد الاستخارة على الزواج؟ و بأية صورة؟
الجواب: لا يصح تجديد الاستخارة بأي حال من الأحوال إلّا إذا مرّت فترة معقولة أو تغيرت الظروف المتعلقة بالاستخارة.
(السّؤال ٨٥٩): إذا طلق زوجته المنحرفة المحكومة بخمس و سبعين جلدة بسبب ارتباطها بعلاقة غير شرعية و كان له منها بنت في الثالثة، فهل يجوز لهذه المطلقة المنحرفة أن تتولّى حضانتها؟
الجواب: إذا كان هناك خوف من انحراف الطفلة، فلا يجوز إناطة حضانتها بمثل هذه الأُم.
(السّؤال ٨٦٠): إذا اتهم زوج زوجته بعلاقة غير مشروعة، و لم يتمكن من إثبات ادعائه في المحكمة.
١- هل يجوز للرجل مواصلة حياته مع زوجته؟
الجواب: إذا لم يدع الرؤية فيجوز له العيش معها بلا تكلّف، و لكن يجوز للمرأة