الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦٤ - دية الأعضاء
النسبة من الدية الكاملة، فإذا كانت مصاريف العلاج أكبر، فالاحتياط الواجب أن يدفع باقي المصاريف.
(السّؤال ١٣٢٧): قام شخص بصب البنزين على شخص آخر و اضرام النار فيه، ممّا أدى إلى إصابة قسم من بدنه بحروق شديدة بحيث تلف الجلد في ذلك المكان، و لكن الاصابات النّاجمة من الحروق جرى ترميمها، و السّؤال هو:
١- هل لهذه الجناية دية، أم أرش؟
٢- على فرض الدية، فما مقدارها؟
٣- على فرض الدية (أو الأرش)، فعلى عاتق من تقع مصاريف العلاج و العمليات الجراحية على العيوب و الصدمات؟
الجواب: ليس عليها دية، بل أرش، و الاحتياط الواجب أن يدفع الجاني تكاليف العلاج الزائدة على الأرش أيضاً.
(السّؤال ١٣٢٨): في شجار، هاجم شخصان شخصاً فأوسعاه ضرباً بمسحاة و وسيلة حديدية اخرى على رأسه و وجهه و أفاد الطب العدلي ان الضربات الموجهة للرأس أدّت إلى رجة في الدماغ، أما تلك التي وجهت إلى الوجه فلم تسبب إلّا ثقبين في لحم الوجه و قد مات المضروب بعد ساعات من الحادث، و قرر الطب العدلي ان سبب الوفاة كان الرجة في الدماغ، و وجه أولياء الدم الذين كانوا حاضرين عند الحادث تهمة القتل إلى الشخصين المذكورين، كما أيد القاضي رأيهم بعد اجراء القسامة. و هنا ادّعى شخص ثالث ان الضربة الموجهة إلى الوجه كانت منه. فعلى فرض صدق الشخص الثالث في ادعائه: هل يعتبر الثالث شريكاً في القتل من وجهة نظر الشرع الإسلامي المقدّس، أم تجب عليه الدية؟ و في الحالة الثانية، ما ميزان تقدير الدية (لثقبين عميقين في الوجه برباعية)؟