الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٩٤ - المحارم
يجوز له الزواج بأخت الولد أو ابنته أو أُمّه؟
الجواب: إذا كان الفاعل مشكوك البلوغ، فلا تحرم عليه أُخت الولد و أُمه و ابنته.
(السّؤال ٧١١): زنت فتاة و هي في أيام العقد فطلقها الزوج و لم يكن شكل عقده واضحاً. و بعد الطلاق، عقد عليها الزاني بها. فهل يصح العقد؟
الجواب: إذا كان العقد السابق قد جرى بالرضا و كان صحيحاً و حصل الزنا بالمرأة المتزوجة، فان البنت تحرم على الزاني للأبد (على الاحتياط الواجب).
(السّؤال ٧١٢): هل يجوز الزواج بالصوفية؟
الجواب: للصوفية فرق و عقائد مختلفة، بعضها منحرف من حيث العقيدة و بعض منكر لضروريات الدين و البعض الآخر ليس كذلك بل لها انحرافات بسيطة، لذا يجب طرح السؤال بالنسبة لكل فرقة على انفراد حتى يتسنى الجواب.
(السّؤال ٧١٣): هل الزواج بالبنت المسلمة ظاهرياً و لكنها من غير المصلين مثل الزواج بالكافرة؟
الجواب: هذا الزواج جائز، و لكن يجب دعوتها تدريجياً إلى أداء الواجبات؟
(السّؤال ٧١٤): إذا عقد رجل على امرأة معتدة عقداً دائمياً أو موقتاً و كان جاهلًا بالمسألة، فهل تحرم عليه هذه المرأة للأبد؟ و ما حكم المتعمد؟
الجواب: تحرم عليه للأبد في حالتين: الأولى أن يتزوجها و يدخل بها حتى و ان كان جاهلًا. و الثانية: ان يتزوج بها عالماً و ان لم يدخل بها.
(السّؤال ٧١٥): هل يجوز زواج المتعة بابنة أُخت المرأة المطلقة المعتدة عدة الطلاق الرجعي بدون إذن خالتها المطلقة؟
الجواب: لا يجوز ذلك بدون إذنها إلّا بعد انتهاء العدة.
المحارم
(السّؤال ٧١٦): ما الدليل على محرمية الخال سوى الاشتهار من خلال الفتاوى؟