الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٣٢ - تغيير الجنس
بالخطر، فلا يجب عليه، و لكن إذا كان بيت المال قادراً على الدفع فيجب عليه ذلك.
٤- لا يجب انقاذ حياة الكافر الحربي، أمّا الكافر الذمي فان الاحتياط في إنقاذه.
٥- لا يلزم رضاه.
٦- إذا اقتصر السبيل لانقاذه على تلك الطريقة التي تلحق به الضرر، فلا مانع منها، و لا يكون ضامناً.
تغيير الجنس
(السّؤال ١٥٤١): ما حكم تغيير الجنس من الناحية الشرعية؟
الجواب: ليس تغيير الجنس بذاته مخالفاً للشرع، و لكن يجب اتباع المقدمات المباحة، أي أن لا تشتمل على النظر و اللمس المحرّم إلّا إذا وصلت إلى درجة الضرورة كضرورة مراجعة الطبيب، و في هذه الحالة يكون جائزاً.
(السّؤال ١٥٤٢): هناك فتاة ترتدي منذ طفولتها ثياب الذكور، و إذ كبرت في السن فانها تعتبر نفسها رجلًا، بل انها اكتسبت صفات رجولية من خلال تناولها العقاقير الكيمياوية حتى راجعت الطبيب و طلبت تغيير جنسها. فهل الطبيب مجاز بتغيير جنسها؟
الجواب: إذا كان تغيير الجنس صورياً، فلا يجوز، و إذا كان حقيقاً (هذا الشيء يحصل لدى الخنثى) بصفة علاج و إظهار للجنس الحقيقي، فهو جائز، بل واجب أحياناً.
(السّؤال ١٥٤٣): إذا دأب رجل منذ طفولته على ارتداء ثياب النساء نتيجة لسوء