الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٠٨ - ١- الاحرام
عمرة التمتع
١- الاحرام
(السّؤال ٤٠٣): هل يجوز للنساء المحرمات أن يرتدين ثياباً مطرزة للتزيين؟
و هل تعتبر المقنعة من اللباس؟
الجواب: الاحتياط في الترك. و المقنعة تعد من اللباس.
(السّؤال ٤٠٤): إذا كان لباس احرام المرأة من الرقة بحيث تظهر من خلاله أعضاؤها، فهل يضر بالحج؟
الجواب: هذا حرام. و لكن إذا حصل في غير طواف الحج و صلاة الطواف فلا يبطل الحج.
(السّؤال ٤٠٥): هل يجوز إزالة الجلد الزائد مثل قشرة الشفاه أو الجلد عند أطراف الأظافر؟
الجواب: لا بأس في ذلك إذا لم يؤد إلى خروج دم.
(السّؤال ٤٠٦): إذا كان هناك صبغة ملتصقة خلف أظافر المرأة و أصابعها، و قامت بأعمال الحج جاهلة بأن الصبغ مانع للوضوء و الغسل، فهل تصح أعمالها؟ و ما تكليفها إذا انتبهت لذلك بعد أداء أعمال الحج؟
الجواب: لا يصحّ منها الطواف و صلاته و عليها إعادتهما، و على الاحتياط الواجب أن تعيد السعي و التقصير كذلك. أمّا باقي أعمالها فصحيحة. و إذا لم تستطع أن تفعل ذلك بنفسها فلها أن تتخذ نائباً.
(السّؤال ٤٠٧): هل في ركوب سيارة مسقّفة ليلًا ضرر للحج أو العمرة، و عليه