الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩١ - القسم الثّامن و الثّلاثون- أحكام الوصيّة
(السّؤال ١٠٩١): أوصى شخص بأن: «اصرفوا ثلث أموالي على أفضل مورد يراه القرآن و السنّة، بحيث لا مورد أفضل منه». فما رأيكم بهذا الخصوص؟
الجواب: اصرفوها في مجال الحوزات العلمية و الأشخاص الاتقياء الذين يشتغلون فيها بالتدريس و التبليغ و الارشاد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
فقد جاء في الحديث: «و ما أعمال البرّ كلّها و الجهاد في سبيل اللَّه عند الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إلّا كنفثةٍ في بحر لجي» [١].
(السّؤال ١٠٩٢): هل للميت حق في أصل ماله إذا لم يوص؟
الجواب: لا حقّ له فيه سوى التجهيزات اللازمة.
(السّؤال ١٠٩٣): إذا عيّن الميت الوصي، و لكنه لم يوص بالثلث، فهل يلزم صرف ثلثه في الأعمال الخيرية؟
الجواب: تعيين الوصي لا يعني تعيين الثلث إلّا في بعض المناطق التي يعني فيها تعيين الوصي تعيين الثلث، و في هذه الحالة يجب العمل بها.
(السّؤال ١٠٩٤): صالح شخص زوجته على دار جديدة و وهبها إياها، و أوصى بثلث أمواله تصرف على تكفينه و دفنه و الأعمال الخيرية، فتم ذلك في السنة الأولى. و الآن يقترح أحد الأخوة و اخته من امّه بإيقاف التنفيذ، فهل يصحّ هذا الاقتراح؟
الجواب: إذا بقي شيء من الثلث، فيجب إنفاقه في الأعمال الخيرية حتماً.
(السّؤال ١٠٩٥): إذا أوصى قبل موته بأن تجعل أعضاؤه بعد موته تحت تصرّف المرضى المحتاجين لها، فهل للورثة حق منع هذا التصرف؟
الجواب: لا تأثير لمنع الورثة في هذا الأمر، و إذا كانت تلك الأعضاء ضرورية
[١]- نهج البلاغة، الكلمات القصار، الكلمة ٣٧٤.