الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٦٦ - القسم السّابع و الأربعون- مسائل متفرقة
(السّؤال ١٦٤٩): هل يجوز للنساء المشاركة في دورات التدريبات العسكرية؟
الجواب: لا بأس فيه اذا لم يستلزم اثماً.
(السّؤال ١٦٥٠): كان هناك ماء مشترك ضاع بفعل السيل و بعد سنوات نجح أحد الاشخاص في ايجاده بعد بذل جهداً مضنياً، فهل يكون الماء ملكاً لهذا الشخص أم مالًا مشتركاً؟
الجواب: اذا كان ذلك بعد مدّة طويلة فيعود الى ذلك الشخص، أمّا اذا كانت المدّة قصيرة فلا يحق له أن يتملكه إلّا في حالة اعراض أصحابه عنه.
(السّؤال ١٦٥١): يبدو أنّه لا يجب أن يكون للخنثى وجود، لأن اللَّه تعالى يقول:
«يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ» [١]، إذن فكيف يفسر موضوع موجود الخناث؟
الجواب: إن كل خنثى هو إمّا مذكر أو مؤنث، عُرف ذلك أو لم يعرف.
(السّؤال ١٦٥٢): في بعض المناطق يتقاضى مالك الحيوان الذكر نقداً أو عيناً لقاء تلقيح الاناث من حيوانات الغير. فهل يجوز ذلك.
الجواب: لا بأس فيه إذا كان بعنوان حق الأتعاب.
(السّؤال ١٦٥٣): هل يجوز النيابة عن شخص في حياته بأعمال خيرية كاهداء القرآن إلى المسجد و ما شابه؟
الجواب: لا بأس في القيام بالأعمال الخيرية نيابة عن الأحياء و الأموات.
(السّؤال ١٦٥٤): نشأ خلاف بين أبي و زوجي، فتأثر [أبي] مني فقال لي: لا يحقّ لك أن تأتي إلى بيتي. فما تكليفي؟ و هل يجوز لي أن أذهب إلى البيت من دون إذن أبي لزيارة أمي و أخي، أم أن عدم ذهابي إلى هناك يعتبر قطعاً للرحم؟
[١]- الشورى: ٤٩.